Show simple item record

dc.contributor.authorعبد الحميد, أحمد أبو عيسى
dc.date.accessioned2020-03-31T15:57:02Z
dc.date.available2020-03-31T15:57:02Z
dc.date.issued2020-08-15
dc.identifier.issn2519-674X
dc.identifier.urihttp://dspace.zu.edu.ly/handle/1/93
dc.description.abstractتتبع أغلب الدول بخصوص النظام العقاري نظام التسجيل الشخصي، أو نظام التسجيل العيني، ويتميز نظام التسجيل العيني بأنه يتخذ من العقار أساساً للقيد في السجلات العقارية، ويعطي للقيد في السجل العقاذري قوة ثبوت مطلقة، وأن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول إلا بالقيد في السجل العقاري، وهذه القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من أهم آثار نظام السجل العيني للتسجيل العقاري، وهي تستند أساسا إلى نظام "تورنس" في أستراليا منذ سنة 1855م، الذي أقر بدوره بعض الاستثناءات على مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري، إلا أن تشريعات بعض الدول التي أخذت بنظام التسجيل العيني في السجل العقاري زادت من حدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري باعتبارها عنوان الحقيقة، ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال، ولو بُني هذا التسجيل والقيد على بيانات غير صحيحة نتيجة غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن ما يسبق القيد في السجل العقاري يصبح من العدم، والعبرة بما بعد التسجيل والقيد، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الأنموذج المغربي المؤيد لهذا الرأي. بينما فريق من المختصين يرى أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمثل العدالة المطلقة، فلا يجوز عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن يتم الاعتراف بتسجيل الحقوق التي بنيت على غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن هذه الأفعال محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً؛ لذلك أجاز هذا الفريق الطعن في التسجيل والقيد في السجل العقاري إذا ما بني على غش أو تزوير أو تحايل، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الأنموذج الليبي المؤيد لهذا الرأي . وقد اعتمد كل فريق لتأييد رأيه على أدلة، ورتب عليها آثاراً، والباحث سيستعرض أدلة كل فريق يضعها في الميزان لمعرفة قوة ورجحان أدلة أحد الفريقين على الآخر، وما يتبع ذلك من آثار.en
dc.titleالقوة المطلقة للقيد في السجل العقاري بين الرفض والتأييدen
dc.typeArticleen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record