Show simple item record

dc.contributor.authorالعصادي, مريم إمحمد المبروك
dc.date.accessioned2021-07-04T08:57:12Z
dc.date.available2021-07-04T08:57:12Z
dc.date.issued2021-06
dc.identifier.urihttp://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1260
dc.description.abstractإيماءً إلى سابق العهد على قيام الحرب العالمية الأولى والثانية، كان العدوان الدولي حقاً مشروعاً من الحقوق السياسية للدول التي كانت تمارسه، تحقيقاً لأطماعها وتوسعاً في بسط نفوذها، بمبررات الدفاع الشرعي أو ما يعرف بالحرب العادلة، واستقر هذا الوضع إلى غاية ظهور التنظيم القانوني للمجتمع الدولي، وأصبح حق اللجوء إلى الحرب العدوانية مقيداً، فبدأ تحريمها مرحلة بمرحلة، حيث لعبت عصبة الأمم دوراً في ذلك من خلال إصدار جمعيتها العامة عدة وثائق دولية تحرم جريمة العدوان، منها معاهدة المساعدة المتبادلة سنة 1923، وبروتكول جنيف سنة 1924، وميثاق بريان كيلوج سنة 1927، الذي تشير إليه العديد من الدراسات الدولية، باعتباره من أهم المحطات التاريخية في القانون الدولي التي حرمت العدوان ومنعت اللجوء إلى الحروب لتسوية النزاعات الدولية، إلا أن هذا التحريم لم يكن شديداً فلم ينص على أي جزاء جنائي يمنع العدوان في ذلك الوقت، وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية التي اسفرت عن إنشاء منظمة الأمم المتحدة سنة 1945، التي حرمت الحرب تحريماً قاطعاً وفقاً لمبدأ عدم اللجوء إلى استخدام القوة، حيث بذلت الجمعية العامة للأمم المتحدة جهوداً كبيرة من أجل وضع تعريف يحدد معالم هذه الجريمة، حتى أصدرت في عام 1974 القرار رقم (3314) بشأن تعريف جريمة العدوان.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة الزاويةen_US
dc.titleإختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجريمة العدوانen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record